المليباري الهندي

75

فتح المعين

( قاض ) بعد ثبوت الدين ، وملك الراهن والرهن ، وكونه بمحل ولايته وقضى الدين من ثمنه ، دفعا لضرر المرتهن ، ويجوز للمرتهن بيعه في دين حال بإذن الراهن وحضرته ، بخلافه في غيبته . نعم ، إن قدر له الثمن : صح مطلقا ، لانتفاء التهمة ولو شرطا أن يبيعه ثالث عند المحل : جاز بيعه بثمن مثل حال : ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع ، لان الأصل بقاء إذنه ، بل المرتهن ، لأنه قد يمهل ، أو يبرئ ( وعلى مالكه ) من راهن ، أو معير له : ( مؤنة ) للمرهون - كنفقة رقيق ، وكسوته ، وعلف دابة ، وأجرة رد آبق ، ومكان حفظ ، وإعادة ما يهدم